Rulings

State Council 21/01/1981

شورى حكم رقم : 63 /1981

Court
شورى
Number
63/1981
Date
21/01/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بالخلافات التي تتعلق بموظفي المجلس النيابي.

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 42/ت الصادر عن رئيس مجلس النواب بتاريخ 20/9/1971 والمتضمن عزله من الخدمة بسبب التمرد على الاوامر والتخلف عن الالتحاق بدورة تنشئة عناصر شرطة المجلس . وبما ان المادة 61 فقرتها الخامسة من القانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة نصت على ان مجلس شورى الدولة ينظر بالخلافات التي لها طابع فردي والتي تتعلق بموظفي المجلس النيابي. وبما ان مجلس شورى الدولة اصبح صالحا للفصل في المراجعة الحاضرة باعتبار ان القوانين المتعلقة بالصلاحية تطبق فورا على القضايا التي لا تزال قيد النظر والتي لم يصدر بشأنها حكم في الاساس اكان هذا الحكم في الدرجة الاولى او الاخيرة. - Roubier: Les Conflits de lois dans le tenus Tome II - P. 707 وبما انه لم يصدر في هذه المراجعة اي حكم في الاساس , فيكون المجلس صالحا للنظر بها وفق الفقرة الخامسة من المادة 61 الوارد ذكرها.

- تطبيق النصوص المتعلقة بالصلاحية.

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 42/ت الصادر عن رئيس مجلس النواب بتاريخ 20/9/1971 والمتضمن عزله من الخدمة بسبب التمرد على الاوامر والتخلف عن الالتحاق بدورة تنشئة عناصر شرطة المجلس . وبما ان المادة 61 فقرتها الخامسة من القانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة نصت على ان مجلس شورى الدولة ينظر بالخلافات التي لها طابع فردي والتي تتعلق بموظفي المجلس النيابي. وبما ان مجلس شورى الدولة اصبح صالحا للفصل في المراجعة الحاضرة باعتبار ان القوانين المتعلقة بالصلاحية تطبق فورا على القضايا التي لا تزال قيد النظر والتي لم يصدر بشأنها حكم في الاساس اكان هذا الحكم في الدرجة الاولى او الاخيرة. Roublier: Les Conflit de lois dans le tenus Tome II - p. 707 وبما انه لم يصدر في هذه المراجعة ان حكم في الاساس , فيكون المجلس صالحا للنظر بها وفق الفقرة الخامسة من المادة 61 المار ذكرها.