Rulings

State Council 24/11/1982

شورى حكم رقم : 498 /1982

Court
شورى
Number
498/1982
Date
24/11/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- اصول منح الجمعية صفة المنفعة العامة.

-

بما ان وزارة العدل احالت على هذا المجلس بتاريخ 4 آذار سنة 1976 الكتاب رقم 2588/2 الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 2 آب سنة 1975 بشأن طلب الجمعية المسماة "الجمعية الخيرية للنساء المصابات بعاهات في لبنان" لاعتبارها ذات منفعة عامة. وبما ان المادة 3 فقرتها الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 تنص على انه "تمنح صفة المنفعة العامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية" كما ان المادة 7 من المرسوم الاشتراعي المذكور نصت على انه "تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او التي تأتلف مع مضمونه". وبما ان المادة 17 من قانون الجمعيات الصادر عام 1909 التي كانت تنص على ان "عد الجمعية خادمة للمنافع العامة يتوقف على مصادقة الدولة بقرار من مجلس شورى الدولة" تكون قد الغيت ضمنا بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 87/1977 المار ذكره. وبما ان هذا المجلس لم يعد صالحا للبت بموضوع طلب الجمعية.