Rulings

State Council 24/11/1982

شورى حكم رقم : 496 /1982

Court
شورى
Number
496/1982
Date
24/11/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر في الاعتراض على امر التحصيل.

-

بما ان المستدعية تطالب ابطال امر التحصيل موضوع الكتاب الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية تاريخ 19/1/1970 والمتضمن دفع مبلغ /13999.48/ل.ل. وبما ان المادة 45 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية تنص على ما يلي = "يمكن الاعتراض على امر التحصيل امام المحكمة العدلية الصالحة في محل اقامة المعترض ....." وبما ان هذا المجلس يكون غير صالحا للنظر بالمراجعة الحاضرة.