State Council 24/11/1982
شورى حكم رقم : 496 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 496/1982
- Date
- 24/11/1982
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينة
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر في الاعتراض على امر التحصيل.
-
بما ان المستدعية تطالب ابطال امر التحصيل موضوع الكتاب الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية تاريخ 19/1/1970 والمتضمن دفع مبلغ /13999.48/ل.ل. وبما ان المادة 45 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية تنص على ما يلي = "يمكن الاعتراض على امر التحصيل امام المحكمة العدلية الصالحة في محل اقامة المعترض ....." وبما ان هذا المجلس يكون غير صالحا للنظر بالمراجعة الحاضرة.