Rulings

State Council 09/12/1982

شورى حكم رقم : 519 /1982

Court
شورى
Number
519/1982
Date
09/12/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها في القرار الاداري لجهة اعتباره متمتعا بقوة التنفيذ.

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال قرار مجلس الوزراء رقم 3 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/1971 وبما انه عملا بقانون مجلس شورى الدولة لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ. وبما ان قرار مجلس الوزراء المطعون فيه لم يكن يتعدى نطاق اتخاذ التدابير والاجراءات الاحتياطية والتحضيرية اللازمة لتأمين تقديمات ضمان المرض والامومة الى افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بحيث تكون هذه التدابير جاهرة للتنفيذ فور صدور القانون اللازم لهذه الغاية. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتمتع والحالة هذه بقوة التنفيذ وبالتالي لا يعتبر من القرارات القابلة للطعن بسبب تجاوز حد السلطة.