State Council 28/12/1982
شورى حكم رقم : 558 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 558/1982
- Date
- 28/12/1982
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- مفعول تبلغ المستدعي لائحة الدولة وعدم جوابه على مضمونها.
-
بما ان المستدعى ضدها ادلت في لائحتها الجوابية المؤرخة في 29/5/1972 بان الجهة المستدعية كانت قد ربطت النزاع معها بتاريخ 4/6/71 فاجابتها رافضة طلباتها في كتابها المؤرخ في 26/7/1971 وان كتاب الادارة الثاني بتاريخ 26/11/1971 جوابا على مذكرة ربط النزاع الجديدة المقدمة بتاريخ 8/10/1971 جاء مؤكدا موقف الادارة المعبر عنه في الكتاب السابق وليس من شأنه ان يفتح مجددا مهلة الطعن المنصرمة. وبما ان الجهة المستدعية لم تجب على اقوال المستدعى ضدها هذه على الرغم من تبلغها اللائحة الجوابية المشار اليها مما يدعو الى الاستنتاج بانها تسلم بما جاء فيها. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 8/2/1972 تصبح والحالة هذه مردودة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين على القرار الاداري الصريح الصادر عن الادارة بتاريخ 26/7/1971