Rulings

State Council 30/11/1981

شورى حكم رقم : 772 /1981

Court
شورى
Number
772/1981
Date
30/11/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الدولة بصفتها سلطة وصاية عن اعمال المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق بمطالبة الدولة بالتعويضات الناجمة عن حادث اصطدام اوتوبيس الجهة المستدعية بالقطار العائد لمصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها وبسبب ما تدعيه المستدعية من اشغال تجريها المصلحة المذكورة. وبما ان الدولة لا تسأل بصفتها صاحبة سلطة الوصاية عن اعمال المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الا عند ممارستها لاعمال الوصاية, التي يحددها النص اي عند اتخاذها قرارات ادارية نافذة بذاتها تصدر عنها بصفة سلطة وصاية.