Rulings

State Council 18/03/1980

شورى حكم رقم : 234 /1980

Court
شورى
Number
234/1980
Date
18/03/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- امكانية وصف طلب الاسترحام المقدم الى قائد الجيش بمذكرة ربط نزاع.

-

بما ان المستدعي جرجس تقدم بتاريخ 21/2/1970 بمذكرة اسماها طلب استرحام مرفوعة الى عماد الجيش يعرض فيها قضيته ويطالب بالتعويض عليه. وبما ان هذا الطلب يؤلف مذكرة ربط النزاع وكان من المفروض بالمستدعي جرجس ان يتقدم بدعواه بتاريخ اقصاه 22/6/1970