Rulings

State Council 23/12/1981

شورى حكم رقم : 831 /1981

Court
شورى
Number
831/1981
Date
23/12/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم مذكرة ربط النزاع بعد انصرام مهلة المراجعة.

-

وبما ان المستدعي لم يطعن ضمن مهلة الشهرين التي تلت تبلغه قرار الرفض الانف الذكر بهذا القرار. وبما ان مذكرة ربط النزاع التي قدمها المستدعي بتاريخ 24/10/972 اي بعد انقضاء ما يزيد عن السنة وثلاثة اشهر على تاريخ انتهاء مهلة المراجعة ليس من شأنها احياء تلك المهلة لا سيما وان قرار الرفض الضمني الصادر بشأنها جاء مؤيدا للقرار السابق. وبما ان المراجعة الحاضرة وقد قدمت بالاستناد الى مذكرة ربط النزاع المشار اليها بتاريخ 27/12/972 تكون واردة خارج المهلة القانونية وهي بالتالي مستوجبة الرد شكلا.