Rulings

State Council 18/12/1981

شورى حكم رقم : 815 /1981

Court
شورى
Number
815/1981
Date
18/12/1981
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط مذكرة ربط النزاع ومفعول عدم تحديد قيمة التعويض .

-

وبما ان الاستدعاء الاول المقدم بتاريخ 27/1/1970 الذي يتضمن طلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن وضع الاتربة والحجارة في ملك المستدعي يعتبر رابطا للنزاع لانه يتضمن طلبا صريحا بالتعويض ولا يفقده هذا الوصف عدم تحديد قيمة التعويض المطالب به. وبما ان الاستدعاء الثاني المقدم بتاريخ 2/3/1971 ان بعد مرور سنة تقريبا من تقديم الاستدعاء الاول يشكل ربطا للنزاع كونه يتضمن هو ايضا طلبا بالتعويض عن اصرار انما تجمت لسبب مختلف عن السبب الاول وهو اهمال الادارة تشييد قناة توقي ملكه من تدفق المياه, وفي هذا الاستدعاء تحديد لمقدار الضرر, وقد جاءت تسمية هذا الاستدعاء بالمذكرة الاسترحامية مخالفة لمضمونه ولا يمكن بالتالي الاخذ بها اذ ان وصف الاستدعاء يعود لما يحتويه من مطالب واسباب وليس للتسمية المعطاة له من المستدعي.