State Council 29/12/1981
شورى حكم رقم : 850 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 850/1981
- Date
- 29/12/1981
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- امكانية قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصحيح سن الموظفين في انشاء الحقوق المكتسبة.
-
- انه ليس لقرار مجلس الوزراء المذكور المتعلق بتصحيح سن الموظفين اية قيمة انشائية للحقوق ان من حيث طبيعته التي لا توليه قانونا اية قيمة تقريرية ملزمة وان من حيث صيغته التي لم تكن سوى تفسير لنص قانوني لا يعود لمجلس الوزراء تفسيره على وجه ملزم ونافذ لذاته. يضاف الى ذلك ان مجلس الوزراء عاد بتاريخ 6/4/971 عن قراره المتذرع به. - انه سواء ذكر سن الموظف في نص تعيينه ام لا فان المادة 5 فقرتها الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تتضمن بصورة مطلقة وشاملة انه "لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين. كما انه لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول آذار سنة 1943 مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء كان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي. - ان هذا النص يقتصر مفعوله على تحديد سن الموظف في علاقته مع الدولة بشأن الوظيفة ولا شأن لهذا النص في ممارسة الموظف لنشاطاته واعماله وحقوقه المدنية او الاجتماعية او السياسية.