Rulings

State Council 15/12/1981

شورى حكم رقم : 804 /1981

Court
شورى
Number
804/1981
Date
15/12/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- النتيجة القانونية لعدم ابراز صورة عن القرار المطعون فيه في مراجعة النقض المتعلقة بالضرائب والرسوم.

-

بما ان المستدعي يطالب نقض القرار رقم 34 الصادر عن المجلس البلدي بتاريخ 12/10/1966 لمخالفته القانون. وبما ان المستدعي لم يبرز صورة عن القرار المطعون فيه بل يكتفي بابراز صورة عن الكتاب الصادر عن رئيس البلدية الذي يحيطه علما بان المجلس البلدي اقر ما جاء في قرار لجنة الاعتراضات ...... وبما انه يجب وفق اصول المحاكمات ان ترفق صورة عن القرار القضائي المطعون فيه مع الاستدعاء تحت طائلة رد المراجعة شكلا لتعلق هذا الامر بالاصول الجوهرية وذلك كي يتمكن مجلس شورى الدولة من مراقبة القرارات القضائية الخاضعة له وتمحيص حيثياتها ومعرفة ما اذا كان القانون قد طبق وفق الاصول وما اذا كانت هذه القرارات واقعة موقعها القانوني. وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد شكلا.