State Council 31/03/1981
شورى حكم رقم : 521 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 521/1981
- Date
- 31/03/1981
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، سكينة
- Source
- Lebanese University
- حق المتعهد في طلب فسخ التزامه والتعويض عليه بسبب توقفه اكثر من سنة عن العمل بحجة وجود عراقيل فنية وصعوبات .
-
وبما انه يتبين من الملف ان تذرع المستدعي بضيق الطرقات وعدم مطابقتها على الواقع لا يمكن الاخذ به لان المستدعي في صك التعهد صرح بانه درس المواقع محليا وكذلك صعوبات العمل ووضع سعره على اساس هذا الدرس , هذا فضلا ان المواد 43 و44 و45 من جدول الاسعار الخاص بالالتزام تدخل ضمن السعر اكلاف تسوية قالب الطريق والجوانب , وبما ان تذرع المستدعي بتوقيف العمل ريثما تذلل الادارة العقبات التي تواجهه لا يرتكز الى اساس وكان عليه ان ينفذ توجيهات الادارة وانذاراتها بانجاز الاشغال وان يدلي في الوقت ذاته بتحفظه بمطالبتها بالتعويض عن الاعباء الاضافية وبرفع مسؤوليته عن النتيجة التي يؤول اليها التنفيذ. وبما ان الادارة لم تطالب من المستدعي التوقف عن العمل بعد تاريخ تسليمه مواقع العمل بل على العكس من ذلك كانت تنذره باستمرار بوجوب متابعة العمل وانجازه.
- مهلة المطالبة بالدرجة الاستثنائية عند انتقال الموظف من فئة الى فئة اعلى.
-
بما ان المستدعي يطالب بالاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت للموظفين بالقانون رقم 10/56 تاريخ 17/2/965 وذلك اعتبارا من تاريخ انتقاله من وظيفة مدرس - التي استفاد خلالها من الدرجة المذكورة - الى وظيفة استاذ للتعليم الثانوي. وبما انه, وعلى فرض ان للمستدعي حقا في ملاكه الجديد, بالدرجة التي يطالب بها, فان مرسوم تعيينه استاذا للتعليم الثانوي كان يجب ان يتضمن اضافة الدرجة الاستثنائية للدرجة التي جرى تعيين المستدعي فيها. وبما ان المراجعة الحالية تكون والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن جزئي بمرسوم التعيين المذكور. وبما ان مهلة المراجعة تسرى وفقا لاحكام المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 119/959 (التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة - (وهو مماثلة للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة الحالي) من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان المستدعي نفذ مرسوم تعيينه استاذا للتعليم الثانوي بقبضه الراتب المخصص للاستاذ الثانوي درجة اخيرة قبل سنوات من تاريخ تقديمه المراجعة الحاضرة في 27/6/1974 وبما ان المذكرة التي قدمها المستدعي باسم مذكرة ربط النزاع هي قانونا مجرد مراجعة ادارية مقدمة خارج المهلة وبالتالي لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة.
- حق الموظف بالاستفادة من الدرجة الاستثنائية عند انتقاله من فئة الى فئة اعلى.
-
وبما انه يمكن الاضافة من باب التوضيح ان اجتهاد المجلس سار على اعتبار ان حق الموظف بالاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت بالقانون رقم 10/65 يقتصر على الاستفادة من تلك الدرجة في الوضع الذي كان فيه بتاريخ اول سنة 965 وانه لا ينتقل مع الموظف كلما رفع لرتبة او لفئة اعلى.