Rulings

State Council 04/03/1981

شورى حكم رقم : 283 /1981

Court
شورى
Number
283/1981
Date
04/03/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بمرسوم الترخيص بفتح مدرسة خاصة.

-

بما ان استدعاء المراجعة تضمن بالاضافة الى طلب ابطال القرار رقم 1506 تاريخ 31/12/965 طلب اعتبار مدرسة التربية الحديثة غير مستوفية شروط المدرسة المجانية اي ما يوازي طلب ابطال مرسوم الاجازة بها. وبما ان المرسوم رقم 2525 تاريخ 8/9/965 الذي اجاز للسيد كمال سبيتي فتح مدرسة التربية قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/9/1965 (العدد 73) وبما ان مهلة الطعن بهذا المرسوم تنتهي بالنسبة للمستدعي بتاريخ 13/11/965 فتكون مراجعته المقدمة بتاريخ 4/7/966 مقدمة خارج المهلة القانونية وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.