State Council 22/03/1982
شورى حكم رقم : 199 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 199/1982
- Date
- 22/03/1982
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينة
- Source
- Lebanese University
- اصول الاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية.
-
وبما ان المادة 90 من قانون 7 ايلول سنة 1961 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية قد بنيت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية فبموجب هذه الاصول تبحث الضرائب والغرامات المفروضة على المكلفين بالصورة البدائية من قبل اللجان المؤلفة لهذه الغاية ويستأنف قراراتها الى مجلس شورى الدولة. وبما ان المواد 86 و87 و88 من القانون المشار اليه تحدد كيفية درس الاعتراضات والبت فيها من قبل الادارة وتوجب المادة 88 منه احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في حال عدم استجابة المعترض الى مطاليبه كليا ام جزئيا من قبل الادارة كما ان المادة 89 وما يليها تحدد طرق واصول درس الاعتراضات والبت فيها من قبل لجان الاعتراضات والمادة 90 تعطي الحق للمعترض ام لمصلحة الواردات في وزارة المالية ان تطعن ام تستأنف قرار لجنة الاعتراضات مباشرة الى مجلس شورى الدولة.
- صلاحية مجلس شورى الدولة كقاض ضرائبي.
-
وبما ان مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا الضرائبية ليس صالحا للنظر بداية باي نوع من الدعاوى التي تقدم مباشرة امامه لان صلاحيته كقاضي ضرائبي تنحصر في الامور التي تعود بداية للجنة الاعتراضات . وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجعااستئنافيا لقرارات لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لدى المجلس بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية. وبما انه فضلا عما تقدم ان قرار مصلحة المالية ليس من شأنه ان يلحق ضررا بالجهة المستدعية ما دام انه يحق لها ان تعترض على تكليفها بالضريبة من جراء القرار المذكور لان طلبها الاساسي بالتخمين يمكن ان تقدمه الى اللجنة كوسيلة دفاع او كدفع توصلا لابطال الضريبة المفروضة عليها ولا يمكن ان يقدم هذا الطلب مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وبما ان الاجتهاد يعطى القاعدة "عملا من شأنه ان يلحق ضررا (Acte faisant grief) معنى خاصا في القضاء الضرائبي اذ انه فيما يتعلق بالقرارات الفردية لقد استقر اجتهاد هذا المجلس على رفض وصف تلك القرارات بانها تلحق ضررا كلما تتصل اتصالا وثيقا بالتكليف ولها تأثير عليه وتؤلف جزاء من اصول المحاكمات