Rulings

State Council 27/02/1980

شورى حكم رقم : 170 /1980

Court
شورى
Number
170/1980
Date
27/02/1980
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- اصول مقاضاة البلديات لدى القضاء الاداري.

-

بما ان المراجعات المقدمة ضد البلديات لدى القضاء الاداري تخضع للأصول المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة والتي توجب ربط النزاع مع السلطة التي تمثل البلدية المستدعى ضدها. وبما ان المستدعي تقدم بمذكرة تمهيدية من محافظ جبل لبنان وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون البلديات والتي يعمل بها في المراجعات التي تدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي. وبما ان محافظ جبل لبنان لا يمثل البلدية المستدعى ضدها في القضايا التابعة لصلاحية القضاء الاداري ولم يثبت المستدعى ان المذكرة قد احيلت الى البلدية المستدعى ضدها حتى يعتبر النزاع مربوطا معها. وبما ان المراجعة الحالية تكون والحالة هذه مستوجبة الرد شكلا لعدم توجيهها ضد قرار اداري صادر عن السلطة المختصة.