State Council 27/02/1980
شورى حكم رقم : 170 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 170/1980
- Date
- 27/02/1980
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- اصول مقاضاة البلديات لدى القضاء الاداري.
-
بما ان المراجعات المقدمة ضد البلديات لدى القضاء الاداري تخضع للأصول المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة والتي توجب ربط النزاع مع السلطة التي تمثل البلدية المستدعى ضدها. وبما ان المستدعي تقدم بمذكرة تمهيدية من محافظ جبل لبنان وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون البلديات والتي يعمل بها في المراجعات التي تدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي. وبما ان محافظ جبل لبنان لا يمثل البلدية المستدعى ضدها في القضايا التابعة لصلاحية القضاء الاداري ولم يثبت المستدعى ان المذكرة قد احيلت الى البلدية المستدعى ضدها حتى يعتبر النزاع مربوطا معها. وبما ان المراجعة الحالية تكون والحالة هذه مستوجبة الرد شكلا لعدم توجيهها ضد قرار اداري صادر عن السلطة المختصة.