Rulings

State Council 23/02/1980

شورى حكم رقم : 164 /1980

Court
شورى
Number
164/1980
Date
23/02/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينة
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة في الدعاوى المقامة ضد ادارة الجمارك.

-

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/959 الحق ادارة الجمارك مباشرة بوزارة المالية, وان المادة 28 منه الغت صراحة المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريح 23 آذار 950 الذي كان يمنح الادارة المذكورة الاستقلال المالي والاداري الذي كانت تتمتع به من ذي قبل, وبالتالي اصبح وزير المالية هو السلطة المختصة لاستصدار القرار الرابط للنزاع. وبما ان المستدعى وجه مذكرة ربط النزاع الى ادارة الجمارك وان هذه المذكرة لم تصل للسلطة المختصة الذي هو الوزير, فلا يكون بالتالي قد صدر في شأن مطالب المستدعي قرار صريح او ضمني يمكن الطعن به.