State Council 23/02/1980
شورى حكم رقم : 164 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 164/1980
- Date
- 23/02/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، سكينة
- Source
- Lebanese University
- صحة الخصومة في الدعاوى المقامة ضد ادارة الجمارك.
-
وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/959 الحق ادارة الجمارك مباشرة بوزارة المالية, وان المادة 28 منه الغت صراحة المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريح 23 آذار 950 الذي كان يمنح الادارة المذكورة الاستقلال المالي والاداري الذي كانت تتمتع به من ذي قبل, وبالتالي اصبح وزير المالية هو السلطة المختصة لاستصدار القرار الرابط للنزاع. وبما ان المستدعى وجه مذكرة ربط النزاع الى ادارة الجمارك وان هذه المذكرة لم تصل للسلطة المختصة الذي هو الوزير, فلا يكون بالتالي قد صدر في شأن مطالب المستدعي قرار صريح او ضمني يمكن الطعن به.