State Council 23/02/1980
شورى حكم رقم : 162 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 162/1980
- Date
- 23/02/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- الحسواني، سليمان
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توفرها في المراجعة الادارية لقطع مهلة المراجعة القضائية.
-
بما ان المراجعة ترمي الى ابطال المرسوم رقم 1287 تاريخ 15 حزيران 971 القاضي انه اعتبر المستدعي مستقيلا من الخدمة بشكل مخالف للقانون ولاسباب غير صحيحة. وبما انه يتبين من اقوال المستدعى بوجهها ان المستدعي تبلغ المرسوم موضوع المراجعة بتاريخ 3/7/971 وان مهلة المراجعة القضائية بشأنه سرت اعتبارا من هذا التاريخ لتنتهي بتاريخ 3/9/971 وبما ان الاستدعاء الذي وجهه المستدعي بتاريخ 29/1/972 باسم مذكرة ربط النزاع, الى وزير التربية كان مجرد مراجعة ادارية بالمعنى المنصوص عليه في المادتين 59 و60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 (الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) وبصفته هذه لم يكن من شأنه قطع مهلة المراجعة القضائية الانفة الذكر: لانه وجه بعد انقضاء مهلة المراجعة ولمرجع غير صالح, كما لم يكن من شأنه اعادة فتح مهلة المراجعة لانه موجه لمرجع غير صالح وذلك لان المرسوم المطعون فيه صدر بناء على اقتراح وزير الداخلية - وان المرجع الصالح الذي كان بامكانه النظر في الرجوع عنه هو وزير الداخلية وليس وزير التربية الوطنية.