Rulings

State Council 27/02/1980

شورى حكم رقم : 172 /1980

Court
شورى
Number
172/1980
Date
27/02/1980
President
وليم نون
Members
فياض، حيدر
Source
Lebanese University

- مهلة مراجعة القضاء الشامل بشأن الاضرار الناجمة عن القرار الاداري الفردي.

-

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 7881 الصادر بتاريخ 27 تموز 1967 والذي كان معمولا به بتاريخ تقديم هذه المراجعة نص في مادته 59 على ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه. وبما ان المشترع اراد وضع قاعدة عامة تتعلق بتقديم مراجعات القضاء الشامل التي يكون موضوعها المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن القرارات الادارية الفردية الصريحة او الضمنية. وبما ان المشترع باخضاعه مراجعة القضاء الشامل التي يكون فيها القرار الفردي مصدرا الضرر الى ذات المهلة التي تخضع لها مراجعات الابطال اراد عدم ترك المجال مفتوحا لمقاضاة الدولة في حقل القضاء الشامل خلال مدة اطول من المدة التي يجوز فيها مقاضاة الدولة في حقل الابطال بالاستناد الى ذات الاسباب التي دعته الى تحديد مهلة مراجعة الابطال بشهرين. وبما ان المادة 60 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 اخذت بعين الاعتبار الوضع الناشىء عن وجوب تقديم مراجعة القضاء الشامل ضمن مهلة مراجعة الابطال فنصت على ان "المطالبة" في موضوع القضاء الشامل تقطع مهلة المراجعة عند الاقتضاء. وبما ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة خارج مهلة الشهرين المحددة لتقديم مراجعة القضاء الشامل او "المطالبة" بالتعويض , فتكون مراجعته الحاضرة مستوجبة الرد شكلا.