Rulings

State Council 23/02/1980

شورى حكم رقم : 163 /1980

Court
شورى
Number
163/1980
Date
23/02/1980
President
بشير بيلاني
Members
الحسواني، سليمان
Source
Lebanese University

- شروط قبول المراجعة المشتركة.

-

بما ان المراجعة ترمي الى ابطال المرسوم رقم 13496 تاريخ 17 كانون الاول 1970 بداعي ان هذا المرسوم اعتبر المستدعيتين مستقيلتين من الخدمة بشكل مخالف للقانون وللاعراف المعمول بها لدى وزارة التربية ولاسباب غير صحيحة. وبما انه لا بد للبت بقانونية المرسوم المطعون فيه من دراسة وضع كل مستدعية على حده لمعرفة مدى صحة اسباب الابطال المدلى بها. وبما ان تقديم المراجعة الحاضرة بصورة مشتركة من قبل المستدعيتين رغم عدم امكان البت بها الا بعد دراسة وضع كل مستدعية على حدة يجعل المراجعة غير مقبولة الا لجهة المستدعية التي ورد اسمها في الاستدعاء اولا اي بالنسبة للسيدة الهام عبد الرسول بدران وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب بالنسبة للسيدة فاطمة معروف المصري.

- حالات قطع مهلة المراجعة القضائية.

-

وبما ان المراجعة الادارية التي قدمتها المستدعية باسم مذكرة ربط نزاع بتاريخ 29/1/972 قد اقترنت بدورها بجواب رفض ضمني مؤيد لقرار الرفض السابق, فلم يكن من شأنها فتح مهلة المراجعة القضائية في شأن المرسوم رقم 13496/1970 وبما ان ما ادلت به المستدعية تبريرا لقبول مراجعتها شكلا ولجهة مبدأ المساواة ولجهة المراجعات الشفهية التي جرت بينها وبين زملائها ووزارة التربية الوطنية لتعميم تطبيق المبدأ الذي اعتمده مجلس شورى الدولة في قراره رقم 232 تاريخ 17/5/971 على جميع الطلاب الموظفين والوعود التي اسديت لهم في هذا الشأن على فرض صحتها لا قيمة قانونية له, لصراحة النصوص التي حددت حصرا حالات قطع وتعليق مهل المراجعة القضائية.