Rulings

State Council 31/01/1980

شورى حكم رقم : 104 /1980

Court
شورى
Number
104/1980
Date
31/01/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لتقبل طلبات تعويض الصرف بالنسبة للمتعاقدين.

-

وبما ان المستدعى بوجهها طلبت رد المراجعة لجهة طلب تعويض الصرف لعدم وجود قرار صريح او ضمني في شأن هذا التعويض صادر عن السلطة المختصة التي هي وزارة المالية. وبما ان المادة 89 من نظام الموظفين التي اقرت للمتعاقد مع الادارة بحقه بتعويض الصرف قد نصت على ان حساب هذا التعويض يجري وفقا للاسس المحددة في المادة 83 من ذات النظام. وبما ان هذا العطف يشمل حسب اجتهاد هذا المجلس المستمر تعيين المرجع الصالح لتقبل طلبات تعويض الصرف الوارد في الفقرة 7 من المادة 83 الانفة الذكر والذي هو وزارة المالية. وبما انه يتبين من اوراق الملف ان المستدعية طلبت تعويض الصرف بموجب المذكرة الموجهة لوزارة الصحة العامة بتاريخ 21/12/972 فتكون قد وجهت طلبها لمرجع غير صالح ولا يكون قد نتج عن لزوم وزارة الصحة العامة الصمت ازاءه قرار صادر عن مرجع صالح يمكن الطعن به, وبالتالي تكون المراجعة الحاضرة المبنية لجهة طلب تعويض الصرف على القرار الضمني المذكور مستوجب الرد عملا باحكام المادة 57 من نظام هذا المجلس الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة.