Rulings

State Council 19/11/1981

شورى حكم رقم : 727 /1981

Court
شورى
Number
727/1981
Date
19/11/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة بشأن القرار الاداري وتأثير صدور القرار التأكيدي.

-

بما ان رئيس بلدية المكنونية ارسل الى المستدعي كتابا مؤرخا في 21 حزيران سنة 971 تبلغه هذا الاخير في 10/7/971 وقد تضمن هذا الكتاب وجوب هدم القسم المخالف من التصوينة وازالة الانشاءات المعتدية على ارض المشاع وقد اعترف المستدعي بمضمون الكتاب المذكور صراحة في استدعاء مراجعته (الصفحة الثانية) وبما ان القرار المطعون فيه رقم 1 تاريخ 25/4/972 جاء تأكيدا للقرار السابق اي للكتاب المنوه عنه اعلاه وقد تضمن ذات المطالب فليس من شأنه ان يفتح باب المراجعة مجددا لان مهلة المراجعة ضد القرار الاول كانت قد انقضت وعليه يكون الطعن المقدم من المستدعي ضد القرار رقم 1 تاريخ 25/4/974 مردودا في الشكل.