State Council 12/02/1987
شورى حكم رقم : 42 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 42/1987
- Date
- 12/02/1987
- President
- ميشال عبود
- Members
- صادر، عيد
- Source
- Lebanese University
- قابلية سماع مراجعة قضائية ترمي الى تثبيت موظف بسبب نص تشريعي يحظر الطعن بمراسيم التثبيت .
-
وبما ان ذات القانون (مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15702 تاريخ 6/3/1964) اجاز للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ نشره تعديل الملاكات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وبالاستناد الى هذه الاجازة عدلت ادارة البريد والبرق ملاكها باضافة عدد من الوظائف بمراسيم اتخذت في مجلس الوزراء, وهذه الوظائف هي التي جرى ملؤها عن طريق التثبيت من بين زملاء المستدعي. وبما ان المادة الخامسة من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/1967 منعت سماع الطعون المقدمة بالمراسيم المتخذة استنادا لاحكام مشروع القانونين الصادرين بالمرسومين رقم 10833 تاريخ 9/10/962 و15702 تاريخ 6/3/64 وان اجتهاد هذا المجلس ثابت لجهة عدم سماع هذه الطعون (قرارات هذا المجلس /رقم 182 تاريخ 12/6/72 بدعوى محمد عوض المحمد - رقم 969 تاريخ 30/4/74 بدعوى خريستو شماعة - رقم 1630 تاريخ 28/12/74 بدعوى البيرربيز - رقم 299 تاريخ 10/4/75 بدعوى جورج حداد). وبما ان مراجعة المستدعي ولئن لم تطعن بمراسيم هؤلاء فانها تؤول الى ذات النتيجة ما دامت المراكز التي اضيفت بموجب المراسيم المشار اليها اعلاه قد استنفذت ولم يعد من مراكز شاغرة كي يصح القول بان المستدعي يطلب تثبيته اسوة بزملائه, فتكون مراجعة المستدعي غير قابلة للسماع ومستوجبة الرد شكلا. يراجع بهذا المعنى: قرار هذا المجلس رقم 1610 تاريخ 18/12/74 المراجعة 1506/73 بدعوى سالم مشموشي. وبما ان قرار هذا المجلس رقم 1178 تاريخ 1/7/67 بدعوى غسطين صقر يعود الى الفترة السابقة للعمل بالقانون المنفذ بالمرسوم 7881/67 ولا مجال بالتالي للاخذ به في المراجعة الحالية.