Rulings

State Council 08/04/1987

شورى حكم رقم : 72 /1987

Court
شورى
Number
72/1987
Date
08/04/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح لتقرير ان الضريبة المطالب بها قد سقطت بمرور الزمن.

-

بما ان موضوع المراجعة لا يتعلق بالاعتراض على التكليف بالضريبة الامر العائد في المرحلة الاولى من التقاضي الى لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم بل ان الموضوع يدور على تقرير ان الضريبة المطالب بها قد سقطت بمرور الزمن وان كانت تترتب وفق احكام القانون فيدخل هذا الموضوع ضمن اطار اختصاص هذا المجلس الذي هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وفق ما نصت عليه المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم هذه المراجعة والمطابقة للمادة 60 من نظام مجلس شورى الدولة الساري المفعول والموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975

- الجهة التي يجب ان تقدم اليها مذكرة ربط النزاع بشأن ضريبة الدخل.

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير المالية في 12/7/1973 والرامي الى رفض مطالبه الواردة في مذكرة ربط النزاع المؤرخة في 12/5/1973 باعادة له المبلغ المدفوع وقدره /2543.12/ل ل بدل ضريبة الدخل الساقطة بمرور الزمن. وبما انه يتبين ان الجهة المستدعية تقدمت باعتراض الى رئيس دائرة تحصيل بيروت بتاريخ 8/7/1971 سجل تحت رقم 10337 تطلب بموجبه اعتبار ضريبة الدخل المفروضة عليها عن سنتي 1959 و1963 وقدرها /2543.12/ل ل ساقطة بمرور الزمن واعادة لها المبلغ المدفوع ثم تقدمت بتاريخ 12/5/73 الى وزير المالية بذات المطاليب التي تقدمت بها في مذكرتها المؤرخة في 8/7/1971 وبما ان النزاع لا يربط الا مع السلطة المختصة وانه فيما يتعلق بالدولة فان الشخص الذي يجب ان تقدم له مذكرة ربط النزاع هو الوزير باعتباره ممثلا والقيم الوحيد على شؤون وزارته وذلك سندا لاحكام المادة 64 من الدستور. وبما انه ولئن كان الطلب المؤرخ في 8/7/1971 قد قدم الى رئيس دائرة تحصيل بيروت بواسطة مدير المالية العامة غير ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر في عدة قرارات سابقة صادرة عنه على القول انه يجب على الوحدة الادارية التي تنتمي الى ذات الادارة العامة ان تحيل الطلب المذكور والمقدم لها الى السلطة المختصة. وفي الحال هذه يعتبر قرار الرفض الضمني قد صدر عن السلطة المختصة اكان الطلب المذكور قد احيل اليها فعلا ام لا. وبما ان الطلب الذي تقدمت به الجهة المستدعية للمرة الاولى في 8/7/1971 يؤلف ربطا للنزاع لان ربط النزاع لا يخضع لصيغة معينة وهذا الطلب المبينة فيه مطالب اصحاب العلاقة بوضوح من شأنه ان يؤدي الى صدور قرار ضمني بالرفض ويربط بالتالي النزاع. وبما ان هذه المراجعة المقدمة في 27/8/1973 تكون مردودة شكلا لتقديمها بعد انصرام المهلة القانونية.