Rulings

State Council 10/06/1980

شورى حكم رقم : 521 /1980

Court
شورى
Number
521/1980
Date
10/06/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- مصير المراجعة القضائية غير المرفقة بوكالة المحامي.

-

بما ان المادة 62 من نظام مجلس الشورى السابق والتي تماثلها المادة 73 من نظامه الحالي تنص على انه يجب ان يرفق باستدعاء المراجعة الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل القانوني. وبما ان المستدعي لم يرفق باستدعاء مراجعته الوكالة المعطاة لمحاميه. وبما ان المستدعي لم ينفذ المستشار المقرر القاضي بتكليفه ابراز الوكالة بالشكل القانوني كما لم يبرز رخصة الاستثمار التي يبنى على اساسها مطالبته بالتعويض وذلك بالرغم من تبلغه للقرار. وبما ان استدعاء المراجعة يكون والحالة هذه مقدما خلافا للاصول القانونية.