State Council 10/06/1980
شورى حكم رقم : 521 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 521/1980
- Date
- 10/06/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مصير المراجعة القضائية غير المرفقة بوكالة المحامي.
-
بما ان المادة 62 من نظام مجلس الشورى السابق والتي تماثلها المادة 73 من نظامه الحالي تنص على انه يجب ان يرفق باستدعاء المراجعة الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل القانوني. وبما ان المستدعي لم يرفق باستدعاء مراجعته الوكالة المعطاة لمحاميه. وبما ان المستدعي لم ينفذ المستشار المقرر القاضي بتكليفه ابراز الوكالة بالشكل القانوني كما لم يبرز رخصة الاستثمار التي يبنى على اساسها مطالبته بالتعويض وذلك بالرغم من تبلغه للقرار. وبما ان استدعاء المراجعة يكون والحالة هذه مقدما خلافا للاصول القانونية.