Rulings

State Council 04/06/1980

شورى حكم رقم : 507 /1980

Court
شورى
Number
507/1980
Date
04/06/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، بركات
Source
Lebanese University

- حالات فتح مهل المراجعة القضائية بعد انصرامها.

-

وبما ان المستدعي احيل على التقاعد بموجب المرسوم رقم 12665 تاريخ 16 تموز 969 وذلك اعتبارا من اول تموز 969 وان هذا المرسوم نفذ في حينه وانتهت مهلة الطعن به. وبما ان المراجعة الادارية التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 10/6/971 في شأن المرسوم المذكور قدمت بعد انصرام مهلة الطعن بهذا المرسوم, واقترنت بجواب رفض ضمني مؤيد لمضمون المرسوم, فانه لم يكن من شأنها فتح مهلة المراجعة من جديد. وبما ان المراجعة الحالية المقدمة طعنا بمرسوم احالة المستدعي على التقاعد استنادا الى المراجعة الادارية الانفة الذكر تكون مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد. وبما ان حالات فتح مهل المراجعة بعد انصرامها قد حددتها المادة 59 من المرسوم الاشتراعي 119/59 حصرا وليس بينها لا ما يدعيه المستدعي من وجود ظروف قانونية جديدة ولا مبدأ المساواة فيكون ما ادلى به المستدعي لهذه الجهة مستوجب الرد.