Rulings

State Council 02/06/1980

شورى حكم رقم : 490 /1980

Court
شورى
Number
490/1980
Date
02/06/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينة
Source
Lebanese University

- وجوب ذكر الاسباب القانونية المبني عليها استدعاء المراجعة.

-

بما ان المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/95 (المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة), والمتوافقة في مضمونها مع نص المادة 72 من قانون المجلس الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434/75 انه يجب على المستدعي ان يذكر في استدعائه موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء. وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي لم يذكر الاسباب القانونية المبني عليها الاستدعاء. وبما ان المراجعة تكون مقدمة خلافا للقانون ويتعذر على المجلس البت بها عملا بالمادة 61 المذكورة.