State Council 02/06/1980
شورى حكم رقم : 490 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 490/1980
- Date
- 02/06/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، سكينة
- Source
- Lebanese University
- وجوب ذكر الاسباب القانونية المبني عليها استدعاء المراجعة.
-
بما ان المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/95 (المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة), والمتوافقة في مضمونها مع نص المادة 72 من قانون المجلس الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434/75 انه يجب على المستدعي ان يذكر في استدعائه موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء. وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي لم يذكر الاسباب القانونية المبني عليها الاستدعاء. وبما ان المراجعة تكون مقدمة خلافا للقانون ويتعذر على المجلس البت بها عملا بالمادة 61 المذكورة.