State Council 02/06/1980
شورى حكم رقم : 484 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 484/1980
- Date
- 02/06/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ربط صورة طبق الاصل عن المرسوم المطعون فيه على المراجعة القضائية.
-
بما ان السيد طارق موسى المدرس لدى وزارة التربية الوطنية تقدم بتاريخ 12/6/971 بمراجعة تسجلت اذ ذاك لدى هذا المجلس برقم 2105/71 يطلب فيها ابطال المرسوم رقم 377 تاريخ 13/1/971 الذي يقضي بوضعه بالاستيداع لمدة سنة على سبيل التسوية, وبالتالي تضمين الدولة الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة. وبما ان الدولة اجابت على استدعاء المراجعة لافتة النظر الى ان المراجعة مقدمة خلافا للاصول المحددة في المادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/959 (الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) وذلك لجهة عدم ربط صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وانه يقتضي ردها لهذا السبب . وبما ان الرئيس المقرر اتخذ بتاريخ 7/2/975 قرارا كلف به المستدعي تقديم صورة طبق الاصل عن المرسوم الذي يطلب ابطاله وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ القرار تحت طائلة اعلان بطلان الاستدعاء عملا باحكام المادة 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 وبما ان المستدعي تبلغ قرار التكليف الانف الذكر منذ 4/4/975 ولم يقم بتنفيذه. وبما ان المجلس يرى والحالة هذه وعملا باحكام المادة 64 الانفة الذكر المماثلة للمادة 75 من قانون المجلس الحالي اعلان بطلان الاستدعاء.