Rulings

State Council 25/06/1980

شورى حكم رقم : 573 /1980

Court
شورى
Number
573/1980
Date
25/06/1980
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- سريان مهلة المراجعة في حال ربط النزاع وصدور قرار صريح بالرفض .

-

بما ان المستدعي قدم بتاريخ 4 اذار 971 كتابا الى الادارة يطلب فيه اعادة النظر في تحديد بدل استرداد امتياز كهرباء قب الياس . وبما ان الادارة رفضت استجابة الطلب في كتابها الصادر بتاريخ 8 نيسان 1971 وقد تبلغه المستدعي بذات التاريخ ووقع على دفتر التسجيل. وبما ان المستدعي يدلي بان كتابه المقدم في 4 اذار 971 لا ينطوى على نية ربط النزاع بدليل انه شطب منه العبارة التالية "واعتبار هذا الاستدعاء بمثابة ربط نزاع بحالة عدم الرد ضمن المدة القانونية". وبما ان رفض الادارة الصريح اعادة النظر في تحديد بدل الاسترداد جوابا على الطلب المقدم من المستدعي يشكل القرار الاداري النافذ ولا تؤثر على نفاذه نية صاحب العلاقة لدى تقديم الطلب بمقاضاة الدولة او عدم مقاضاتها. وبما ان قرار الرفض الضمني الناجم عن سكوت الادارة على المذكرة التي وصفها المستدعي بانها رابطة للنزاع والمقدمة بتاريخ 7/7/1971 ليس من شأنه ان يفتح باب المراجعة مجددا لانه ليس سوى تأكيد لقرار الرفض الصريح السابق.