Rulings

State Council 21/01/1988

شورى حكم رقم : 18 /1988

Court
شورى
Number
18/1988
Date
21/01/1988
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، قباني
Source
Lebanese University

- مدى توفر مصلحة التقاضي لدى الشريك بصورة مستقلة عن الشركة.

-

وبما ان المستدعية تعترف في استدعاء مراجعتها انه فور حصولها على ترخيص وزارة الصحة العامة باعت من اشخاص ثالثين ما تملك من ارض ومياه في قرية بقعتوتا واحالت اليهم ما لديها من مستندات تتعلق بها وان هؤلاء قد انشأوا فيما بينهم شركة توصية دعيت "شركة ينابيع لبنان". وبما ان المستدعية لم تكتف بذلك بل حولت , كما جاء في مراجعتها, كافة الرخص المعطاة لها الى الشركة اللبنانية المذكورة حسب الاصول. وبما ان المستدعية تكون اذن قد فقدت صفتها كمالكة للمياه التي هي موضوع المراجعة, والتي استحصلت على ترخيص من وزارة الصحة العامة باستثمارها. وبما انه على افتراض انها اصبحت شريكة في هذه الشركة فان ذلك لا يعطيها اية صفة لتقديم المراجعة بل تصبح الشركة المذكورة هي صاحبة الصفة للمداعاة. وبما انه ليس للمستدعية ايضا مصلحة توليها المداعاة بوجه الدولة, حتى ولو كانت واحدة من الشركاء, لان مصلحتها ليست مستقلة عن مصلحة الشركة بل مصلحتها هي جزء لا يتجزأ من مصلحة الشركة.