Rulings

State Council 02/03/1987

شورى حكم رقم : 44 /1987

Court
شورى
Number
44/1987
Date
02/03/1987
President
ميشال عبود
Members
صادر، عيد
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح الذي تقدم اليه مذكرة ربط النزاع مع مديرية الجمارك.

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لان المستدعي ربط النزاع مع المديرية العامة للجمارك بينما كان عليه ان يفعل ذلك مع وزير المالية, المرجع الصالح لتمثيل وزارته امام المحاكم: وبما ان المذكرة المرفقة باستدعاء المراجعة والمقدمة بواسطة المديرية العامة للجمارك لا تشكل ربطا للنزاع باعتبار انها قدمت الى سلطة غير مختصة, ولم يتبين انها وصلت الى هذه السلطة.