State Council 02/03/1987
شورى حكم رقم : 44 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 44/1987
- Date
- 02/03/1987
- President
- ميشال عبود
- Members
- صادر، عيد
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح الذي تقدم اليه مذكرة ربط النزاع مع مديرية الجمارك.
-
بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لان المستدعي ربط النزاع مع المديرية العامة للجمارك بينما كان عليه ان يفعل ذلك مع وزير المالية, المرجع الصالح لتمثيل وزارته امام المحاكم: وبما ان المذكرة المرفقة باستدعاء المراجعة والمقدمة بواسطة المديرية العامة للجمارك لا تشكل ربطا للنزاع باعتبار انها قدمت الى سلطة غير مختصة, ولم يتبين انها وصلت الى هذه السلطة.