Rulings

State Council 22/04/1980

شورى حكم رقم : 327 /1980

Court
شورى
Number
327/1980
Date
22/04/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- اصول ربط النزاع مع الادارة.

-

وبما انه في موضوع المراجعة الحاضرة (الزام الدولة بتنفيذ حكم قضائي) لا يعتبر المديرالعام لقوى الامن الداخلي المرجع المختص وكان على المستدعي ان يربط النزاع مع السلطة المختصة الممثلة بوزير الداخلية. وبما ان تقديم المراجعة دون سبقها بمذكرة ربط نزاع مع السلطة المختصة يجعلها مردودة شكلا.