State Council 22/04/1980
شورى حكم رقم : 327 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 327/1980
- Date
- 22/04/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- اصول ربط النزاع مع الادارة.
-
وبما انه في موضوع المراجعة الحاضرة (الزام الدولة بتنفيذ حكم قضائي) لا يعتبر المديرالعام لقوى الامن الداخلي المرجع المختص وكان على المستدعي ان يربط النزاع مع السلطة المختصة الممثلة بوزير الداخلية. وبما ان تقديم المراجعة دون سبقها بمذكرة ربط نزاع مع السلطة المختصة يجعلها مردودة شكلا.