State Council 17/03/1980
شورى حكم رقم : 221 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 221/1980
- Date
- 17/03/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية المراجعة للسماع في وجود نص تشريعي يحظر الطعن بمراسيم تثبيت الموظفين.
-
بما ان المستدعي يطلب في مراجعته الحاضرة ابطال رفض الادارة الضمني اعتباره مثبتا منذ دخوله الوظيفة في عام 959 , وان له الحق بالتدرج بدءا من هذا التاريخ واعطاءه ثلاث درجات عن خدماته بين عامي 959 وعام 964 وبنتيجة ذلك تصحيح وضعه وتصفيه فروقات الرواتب المستحقة له على هذا الاساس . وبما ان المستدعي بالذات يعترف ان عدم اعطائه هذه الحقوق كان نتيجة خطأ مادي (كذا) وقع في مرسوم تثبيته رقم 17480/تاريخ 9/9/1964 الامر الذي يعني ان المستدعي ينسب للمرسوم المذكور عيب الخطأ. وبما ان مرسوم تثبيت المستدعي رقم 17480 تاريخ 9/9/964 قد صدر سندا لمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15702 تاريخ 6/3/964 وبالتالي فان المراجعة بشأنه تكون غير قابلة للسماع وذلك بصرف النظر عن اسباب عدم القبول الاخرى التي ادلت بها الدولة.