Rulings

State Council 26/05/1980

شورى حكم رقم : 443 /1980

Court
شورى
Number
443/1980
Date
26/05/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، بركات
Source
Lebanese University

- اصول ربط النزاع في الدعاوى الموجهة ضد ادارة الجمارك.

-

بما ان الدولة ادلت بوجوب رد المراجعة شكلا لعدم وجود قرار صادر عن السلطة المختصة. وبما ان المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 الساري المفعول آنذاك تنص على انه "لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية. وبما ان المادة 58 من هذا المرسوم تنص على ما يلي: "اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرارا فيتوجب على ذي العلاقة ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة..." وبما ان السلطة المختصة بالنسبة لمراجعة المستدعي هي وزير المالية. وبما ان الطلب المقدم الى ادارة الجمارك لا يشكل ربط نزاع لان هذه الادارة لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وان رفض هذه الادارة الصريح او الضمني لا يشكل القرار النافذ الصالح للطعن به.