State Council 13/05/1987
شورى حكم رقم : 89 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 89/1987
- Date
- 13/05/1987
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- خير، صادر
- Source
- Lebanese University
- مهلة المراجعة القضائية في القضايا التأديبية.
-
بما ان المستدعي السيد صلاح قنطري يطلب ابطال القرار رقم 836/ب تاريخ 21/2/1975 الصادر عن محافظ مدينة بيروت , والقاضي بتأنيبه بسبب اقدامه على توجيه كلام غير لائق واقوال نابية الى السيد كامل الدايخ الحاجب في مصلحة الصحة, في بلدية بيروت . وبما ان المستدعي يقر بانه تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 27/5/975 وبما انه تقدم بمراجعته هذه بتاريخ 28/7/975 اي بعد مرور شهرين على حصول التبليغ. وبما ان المادة 112 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/975 (نظام مجلس شورى الدولة) المرعي الاجراء تنص على انه "في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي". وبما ان هذه المراجعة تكون والحالة هذه واردة بعد انقضاء المهلة القانونية فيقتضي بالتالي ردها شكلا وعدم التطرق الى باقي النقاط المثارة لعدم الفائدة.