State Council 12/02/1987
شورى حكم رقم : 41 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 41/1987
- Date
- 12/02/1987
- President
- ميشال عبود
- Members
- صادر، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تقديم عقد وكالة صحيحة في استدعاء المراجعة.
-
وبما انه من المقومات القانونية للوكالة ان يتضمن عقد الوكالة توكيلا للمحامي بالمراجعة والمدافعة عن المستدعى في موضوع معين او في عدة مواضيع معينة, اذا كانت الوكالة خاصة او دون تحديد الموضوع اذا كانت الوكالة عامة. وبما ان الوكالة المرفقة بالاستدعاء على النحو الموصوف اعلاه, لا تتناول موضوع المراجعة الحالية التي تتعلق بالمطالبة بتعويضات لقاء انتساب المستدعي لمعهد التدريب على الانماء. وبما ان المستدعي بالرغم من تكليفه بذلك من قبل المستشار المقرر لم يبادر الى تقديم وكالة جديدة او على الاقل الى بيان اذا كان هنالك ثمة علاقة بين المراجعة الحالية والمراجعة موضوع الوكالة المرفقة بالاستدعاء. وبما ان المادة 75 من النظام الحالي لهذا المجلس (المتوافقة مع المادة 64 من النظام السابق) توجب على المستدعي ان يصلح النقص في الاستدعاء خلال خمسة عشر يوما من تبليغه قرار المستشار المقرر, واذا انقضت هذه المدة دون اصلاحه يمكن المجلس اعطاء القرار ببطلان الاستدعاء.