Rulings

State Council 29/01/1987

شورى حكم رقم : 21 /1987

Court
شورى
Number
21/1987
Date
29/01/1987
President
بشير بيلاني
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة الموازية على المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة.

-

بما انه ثبت من اقوال المستدعيين واجوبة الدولة ان المستدعيين راجعا القضاء العدلي مدعيين تعدي الدولة على ملكها وان دعواعما في هذا الشأن لم تزل عالقة امام محكمة استئناف لبنان الجنوبي. وبما ان موضوع الدعويين: المراجعة المقدمة لدى مجلس شورى الدولة والدعوى العالقة امام القضاء العدلي يكون ذاته والاسباب المدلى بها في كلا الدعويين واحدة وهما ترميان لذات النتيجة. وبما ان المادة 107 من قانون هذا المجلس تنص على انه "لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة لمن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها.