Rulings

State Council 03/02/1987

شورى حكم رقم : 26 /1987

Court
شورى
Number
26/1987
Date
03/02/1987
President
بشير بيلاني
Members
خير، بوجي
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر في طلب اخلاء مأجور في ملك البلدية الخاص .

-

وبما انه من المعلوم ان القرارات الادارية القابلة للطعن امام مجلس الشورى هي القرارات الادارية النافذة بذاتها, اي التي تنتج مفاعيلها بمجرد صدورها او نشرها والتي لا تحتاج الى تدابير تطبيقية اخرى لالزام المعنيين بها. وبما ان كتاب المحافظ المطعون فيه يطلب الى المستدعي اخلاء المأجور تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية التي تكفل للبلدية تحقيق ذلك. وبما ان البلدية قامت فعلا باللجؤ الى اعتماد هذه التدابير عن طريق مراجعة القضاء المختص في قضايا الايجارات اي القضاء العدلي. وبما انه, وعلى فرض ان الادارة البلدية قامت بالزام المستدعي مباشرة دون اللجوء الى القضاء المختص لاقرار الاخلاء, فان عملها هذا يبقى غير قابل للطعن عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة وانما يعود امر النظر في هذا الامر الى قاضي الاساس , اي القاضي المنفرد الناظر في عقد الايجارة ولا سيما النزاع يتعلق بملك البلدية الخاص .