State Council 21/01/1988
شورى حكم رقم : 11 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 11/1988
- Date
- 21/01/1988
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- صلاحية رئيس مجلس الادارة في الشركة المساهمة في تقديم الدعاوى.
-
وبما ان تقديم الدعاوى لا يدخل في نطاق صلاحية تسيير اعمال الشركة اليومية لا يعنيه تمثيل الشركة لدى الغير فانه يستلزم قرارا خاصا من مجلس الادارة بتقديم الدعوى يولي رئيس مجلس الادارة القيام بهذه المهمة استنادا لصفته التمثيلية. وبما ان ضرورة حصول رئيس مجلس الادارة على قرار خاص لتقديم الدعوى يفرضها ما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة 157 من قانون التجارة الآنف الذكر والتي تتضمن بان الشركة لا تلزم الا بما يجريه ممثلوها ضمن نطاق صلاحياتهم.
- اصول التكليف بضريبة وشروط تصحيحها
-
وحيث عملا بنص المادة 30 من قانون التمتع المؤرخ في 24 محرم سنة 1333 ان المكلف الذي يترك صنعته بظرف الستة الاشهر الاولى من السنة تستوفى منه الضريبة بكاملها عن القسط المذكور ولا يعفى الا من القسط الثاني وحيث ان المادتين 28 و29 من القانون المذكور غير صريحتين فيما يتعلق بحدوث تغيير او تبديل في صنعة المكلف مما يستوجب زيادة الضريبة او تخفيضها فانهما تنصان على وجوب تصحيح الضريبة لكنهما لا تصرحان عن التاريخ الذي يبتدىء منه التصحيح وحيث ان الاجراآت الادارية المتبعة مبنية على التعليمات المعطاة من الوزارة المالية العثمانية في 4 حزيران سنة 1327 والتي مفادها "ان الذين يتعاطون التجارة في خلال القسط الاول يكلفون عن سنة كاملة والذين يتعاطونها في خلال القسط الثاني يكلفون عن الاشهر الستة الاخيرة" وحيث ان الشارع في قانون سنة 1333 لو قصد تغيير هذه الاجراآت الادارية لكان قد صرح عن ذلك بوضوح تام وعليه يجب ان يعتبر ان قانون 24 محرم سنة 1333 قد ايد ضمنا التفسير الرسمي الذي اعطته التعليمات المؤرخة في سنة 1327 للقوانين السابقة وحيث انه بناء على ما ذكر كل شخص يمارس صنعة لضريبة التمتع يكلف عن كامل القسط الذي في خلاله يتعاطى صنعة مهما قصرت مدة ممارسته الصنعة