Rulings

State Council 29/05/1980

شورى حكم رقم : 475 /1980

Court
شورى
Number
475/1980
Date
29/05/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بقرار الاحالة على التقاعد.

-

وبما ان المستدعي يدعي انه احيل على التقاعد بموجب قرار الشرطة القضائية رقم 39 تاريخ 25/4/969 لبلوغه الثانية والخمسين من سنه وعلى اساس انه من مواليد 1917. وبما انه كان على المستدعي ان يطعن بهذا النص خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه اياه او تنفيذه له. وبما انه يتبين من نص حكم محكمة الدرجة الاولى في المتن الذي ابرزه المستدعي ان يوم ولادة هذا الاخير غير معروف , فيقتضي عملا باحكام الفقرة 3 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 اعتبار المستدعي مولودا في اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته وبالتالي اعتبار ان قرار احالته على التقاعد قد نفذ اعتبار من اول تموز 1969 . وبما ان مهلة الطعن بنص احالة المستدعي على التقاعد تكون قد انتهت على ابعد تقدير بتاريخ اول ايلول 1969 وبما ان المذكرة التي قدمها المستدعي بتاريخ 4/5/971 والتي لها عملا باحكام المادتين 59 و60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 (الذي قدمت المراجعة في ظل احكامه) صفة المراجعة الادارية لم يكن من شأنها فتح مهلة المراجعة المنقضية مجددا لانها من جهة قدمت بعد اكثر من عشرين شهرا من انصرام المهلة المذكورة ومن جهة ثانية لانها اقترنت بجواب رفض ضمني مؤيد للقرار الاول المتمثل بنص الاحالة على التقاعد. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 21/7/971 تكون مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.