Rulings

State Council 22/10/1981

شورى حكم رقم : 609 /1981

Court
شورى
Number
609/1981
Date
22/10/1981
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لمذكرة ربط النزاع.

-

بما ان المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 تنص على انه يجب على ذي العلاقة ان يقدم الى السلطة المختصة طلبا قانونيا فتعطيه بدون نفقة ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه. وبما ان المستدعية ادلت بانها تقدمت من الادارة بمذكرة ربط نزاع في 1/8/1964 سجلت برقم 7348 وارفقت صورة عنها. وبما ان المستدعية لم تبرز الايصال المنصوص عليه في المادة 58 من نظام مجلس شورى الدولة وان المذكرة المرفقة ربطا بالاستدعاء تفتقر الى الرقم او الختم او الى اي دليل يثبت ان الادارة استلمت فعلا هذه المذكرة وسجلتها في قيودها الرسمية ولم تتمكن المستدعية, اثناء المحاكمة, من اعطاء الدليل القاطع بانها ربطت النزاع فعلا مع الادارة. وبما ان المراجعة تكون بالتالي مردودة شكلا لمخالفتها احكام المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59