Rulings

State Council 05/11/1981

شورى حكم رقم : 635 /1981

Court
شورى
Number
635/1981
Date
05/11/1981
President
وليم نون
Members
فياض، حيدر
Source
Lebanese University

- مضمون مذكرة ربط النزاع

-

بما انه يتبين من مراجعة مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعي بتاريخ 4/7/62 ان هذا الاخير طلب بموجب هذه المذكرة اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لتأمين الطريق الى املاكه والا فانه يحتفظ بحق مطالبة الادارة بتعويض قدره خمسماية ليرة عن كل يوم تأخير. وبما ان المستدعي طلب في استدعاء مراجعته التزام الدولة بأن تدفع له مبلغ عشرين الف ليرة قيمة الاضرار اللاحقة به. وبما ان مذكرة ربط النزاع لم تتضمن طلبا بدفع هذا التعويض الذي يراه المستدعي متوجبا له بل اقتصرت على التحفظ بطلب التعويض . وبما ان التحفظ بطلب التعويض ليس من شأنه ان يربط النزاع مع الادارة لانه لا يشكل مطلبا يؤدي الى صدور قرار ضمني بالرفض قابل للمراجعة امام القضاء.