Rulings

State Council 05/11/1981

شورى حكم رقم : 636 /1981

Court
شورى
Number
636/1981
Date
05/11/1981
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- في مفهوم مذكرة ربط النزاع.

-

بما انه سبق للمستدعي وتقدم بمراجعة من مجلس شورى الدولة ردت بموجب القرار الصادر بتاريخ 22/6/1964 لعدم الصلاحية فتقدم بالمراجعة الحالية امام المحكمة الادارية الخاصة في 26/8/1964 وبما ان المستدعي لم يستصدر قرارا من البلدية المستدعى ضدها بربطه النزاع معها وفقا للاصول قبل تقديمه المراجعة لدى مجلس شورى الدولة وانتهائها بقرار عدم الصلاحية المشار اليه. وبما ان المذكرة التمهيدية المقدمة الى محافظ جبل لبنان بتاريخ 31/3/1961 ليس من شأنها ان تربط النزاع مع البلدية المستدعى ضدها لدى القضاء الاداري.