Rulings

State Council 24/11/1981

شورى حكم رقم : 731 /1981

Court
شورى
Number
731/1981
Date
24/11/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في الطعن المقدم ضد تدبير اداري داخلي.

-

وبما ان المستدعي لم يكن من موظفي الفئة الثانية لدى المصلحة المستدعى ضدها بل عين بوظيفة مناظر كلف باعمال قسم محاسبة المواد بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام للمصلحة الذي لا يملك حق التعيين في هذا المركز المحصور اساسا بصلاحيات مجلس الادارة. بما ان السند القانوني للنقل هو موجود وثابت وان القرار المطعون فيه قد صدر عن ذي صلاحية ووفاقا له وطبقا للنظام الداخلي لمستخدمي المستدعى ضدها. وبما ان المجلس يعتبر بالنظر لما تقدم ان التدبير المشكو منه اتخذ لحسن سير المرفق العام وليس له اية نتيجة على وضعية المستدعي القانونية ويؤلف بالتالي تدبيرا داخليا لا يقبل الطعن امامه.