Rulings

State Council 24/11/1981

شورى حكم رقم : 735 /1981

Court
شورى
Number
735/1981
Date
24/11/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- اصول الطعن في القرارات والقضايا التأديبية.

-

بما ان المستدعي يطعن في قرار صرفه من وظيفته بسبب عدم ورود اسمه في المرسوم رقم 1727 تاريخ 26/8/1971 الذي مدد تعيين الموظفين المؤقتين في الملاكين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل. وبما انه ثابت من اقوال المستدعي ذاته انه صرف من خدمة الادارة لاسباب تأديبية وقد ورد في استدعاء المراجعة انه تقدم بتاريخ 9/7/1971 بعريضة الى وزير الاشغال العامة والنقل ينفي فيها المآخذ التي نسبها له رئيسه المباشر والتي طلب على اساسها صرفه من الخدمة. وبما ان المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 116/1959 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة والمطابقة للمادة 112 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم10434 تاريخ 14/6/1975 تنص على انه في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال والنقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي. وبما ان المستدعي تبلغ المرسوم المطعون فيه بتاريخ 1/9/1971 وقدم مراجعته هذه بتاريخ 7/1/1972 اي بعد انصرام المهلة القانونية فتكون مستوجبة الرد شكلا. وبما ان المذكرة الاسترحامية المقدمة الى وزير الاشغال العامة والنقل بتاريخ 21/10/1971 ليس من شأنها فتح مهلة جديدة لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية. وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.