State Council 17/06/1980
شورى حكم رقم : 550 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 550/1980
- Date
- 17/06/1980
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- اصول الاعتراض على القرارات التأديبية
-
بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لتقديمها خارج المهلة المنصوص عليها في المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة والمطابقة للمادة 112 من القانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14/6/1975 وبما ان المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة تنص على انه "في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طالب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما يلي تبلغه القرار التأديبي". وبما انه يتبين من مراجعة اوراق الدعوى ان الشرطي المستدعي وقع نسخة عن وثيقة تبليغه قرار المجلس التأديبي وسلم نسخة عن هذا القرار وذلك في 3/11/1970, كما انه وقع بتاريخ 7/11/1970 على تبلغه القرار رقم 876 تاريخ 7/11/1970, الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي. وبما ان المراجعة الحاضرة لم تقدم الى مجلس شورى الدولة الا بتاريخ 25/1/1971 اي بعد انصرام المهلة القانونية وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.