Rulings

State Council 30/12/1985

شورى حكم رقم : 307 /1985

Court
شورى
Number
307/1985
Date
30/12/1985
President
ميشال عبود
Members
صادر، عيد
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة في النزاعات مع المشروع الاخضر.

-

بما ان اجتهاد هذا المجلس على اعتبار ان المشروع الاخضر لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة, وبما انه كان يقتضي على المستدعية تقديم مراجعتها بوجه الدولة (المشروع الاخضر). وبما ان المستشار المقرر اعطى المستدعية مهلة شهر واحد تبدأ من تاريخ ابلاغها قرار التكليف بتاريخ 10/11/1977 من اجل تصحيح الخصومة وتوجيه المراجعة بوجه الدولة, الا ان المستدعية لم تقم بالتنفيذ حتى تاريخه, وبما ان هذه المراجعة تكون مقدمة بوجه من لا تصح مخاصمته, ويقتضي تبعا لذلك ردها في الشكل وعدم التطرق الى باقي النقاط المثارة لعدم الفائدة.