State Council 30/12/1985
شورى حكم رقم : 304 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 304/1985
- Date
- 30/12/1985
- President
- ميشال عبود
- Members
- صادر، عيد
- Source
- Lebanese University
- صحة الخصومة في المراجعات المقدمة ضد البلديات .
-
بما ان المستدعي تقدم بمراجعته بوجه الدولة طعنا بالقرار رقم 32 تاريخ 28/5/1974 الصادر عن قائمقام اول الشوف القائم باعمال بلدية المشرف . وبما ان القائمقام اول, عند ما اتخذ قراره المطعون فيه, يكون قد مارس الصلاحيات والمهام المعطاة له بموجب القوانين والانظمة بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية لبلدية المشرف , وليس بصفته الادارية الاصلية كجزء من الجهاز التنفيذي للدولة, وبما ان البلديات تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة من شخصية الدولة. وبما انه يقتضي توجيه المراجعة بوجه بلدية المشرف . وبما ان المستدعي بتوجيهه المراجعة بوجه الدولة, يكون قد وجهها ضد شخص غير دي صفة في المداعاة في القضية الراهنة.