Rulings

State Council 14/05/1983

شورى حكم رقم : 251 /1983

Court
شورى
Number
251/1983
Date
14/05/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينة
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة ضد القرارات الادارية واصولها.

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة في الشكل لان المستدعي لم يربط النزاع مع السلطة الصالحة من جهة, ومن جهة اخرى لم يطعن المستدعي بالقرار القاضي بمنحه مئة ليرة لبنانية شهريا بدل تجهيزات عسكرية ضمن المهلة القانونية. وبما ان وضع المستدعي لجهة الرتبة وتعويض التجهيزات العسكرية قد تحدد بموجب القرار الصادر عن لجنة التقاعد (عام 1967) وبما ان مراجعة المستدعي الحاضرة ترمي في الواقع الى تعديل هذا الوضع فهي والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن بقرار لجنة التقاعد المذكور والذي نفذه المستدعي في حينه. وبما ان المذكرة التي قدمها المستدعي بتاريخ 8/3/972 والتي يسميها مذكرة ربط نزاع هي في الواقع المراجعة الادارية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/959 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة وهي قد وصلت الى وزارة المالية المرجع المختص - كما هو ثابت من ملف المراجعة - قد اقترنت بجواب رفض ضمني مؤيد للقرار الاول فلم يكن من شأنها فتح مهلة المراجعة من جديد. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 26/6/72 سندا لهذه المذكرة تكون بدورها واردة بعد انقضاء مهلة الطعن المنصوص عليها في المادة 59 من نظام مجلس الشورى المعدلة بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/967 وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب شكلا.