Rulings

State Council 14/05/1983

شورى حكم رقم : 249 /1983

Court
شورى
Number
249/1983
Date
14/05/1983
President
بشير بيلاني
Members
سكينة، بركات
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة في النزاعات المتعلقة بصندوق احتياط قوى الامن الداخلي

-

بما انه يتبين من اوراق المراجعة ان مساعدة الاسكان التي اختارها المستدعي تتعلق بصندوق احتياط قوى الامن وان هذا الصندوق هو مؤسسة خاصة حسبما هو وارد في نصوص انشائه وبصورة خاصة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/961 المعدلة بالمرسوم رقم 9210 تاريخ 22/1/968 ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة. وبما ان التعليمات والقرارات التي يشير اليها المستدعي والتي صدرت عن مدير عام قوى الامن الداخلي انما صدرت عن هذا الاخير بصفته مديرا لصندوق الاحتياط المذكور. وبما ان المراجعة المقدمة بوجه الدولة تكون مقدمة بوجه غير ذي صفة يضاف الى ذلك انها تخرج عن صلاحية هذا المجلس . وبما انه يقتضي تبعا لما تقدم رد المراجعة لعدم صحة الخصومة ولعدم الصلاحية دون حاجة لبحث سائر المواضيع.