State Council 06/02/1974
شورى حكم رقم : 394 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 394/1974
- Date
- 06/02/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، سليمان
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن في قرارات الهيئة الموحدة بطريق الابطال
-
وحيث ان قرار الهيئة الموحدة ليس له بذاته صفة القرار النافذ وبالتالي لا تقبل المراجعة في شأنه بوجه اصلي. وحيث من الثابت من بناءات المرسوم المطعون فيه ان هذا المرسوم صدر استنادا لاحكام القانون رقم 65/54 تاريخ 1965/10/02 وحيث ان الاسباب المبنى عليها طلب ابطال المرسوم المطعون فيه هي من اسباب تجاوز حد السلطة التي حظر القانون المذكور قبول الطعن استنادا اليها.