Rulings

State Council 06/02/1974

شورى حكم رقم : 394 /1974

Court
شورى
Number
394/1974
Date
06/02/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، سليمان
Source
Lebanese University

- شروط الطعن في قرارات الهيئة الموحدة بطريق الابطال

-

وحيث ان قرار الهيئة الموحدة ليس له بذاته صفة القرار النافذ وبالتالي لا تقبل المراجعة في شأنه بوجه اصلي. وحيث من الثابت من بناءات المرسوم المطعون فيه ان هذا المرسوم صدر استنادا لاحكام القانون رقم 65/54 تاريخ 1965/10/02 وحيث ان الاسباب المبنى عليها طلب ابطال المرسوم المطعون فيه هي من اسباب تجاوز حد السلطة التي حظر القانون المذكور قبول الطعن استنادا اليها.